للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال إلكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله.

قلت: وقد يستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء؛ بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال.

• قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ [١٦٠]

يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال: ﴿وَبَيَّنُوا﴾ ذكره الرازي وإلكيا.

• قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ الآية [١٦١].

استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته، خلافاً لمن قال إنه لا فائدة له (١).

قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [١٦٣]

فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته.

• قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ الآية [١٦٤].

فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية.

واستدل بقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ على جواز ركوب البحر تاجراً وغيره.

(١) ذكر المحقق للكتاب في ح (١٠) (١/ ٣٣١) وجه الاستدلال وهو أن قوله ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ يقتضي أمرنا بلعنه بعد موته، وهذا اللعن ليس بطريق الزجر له عن الكفر؛ لأنه ميت، بل هو جزاء له على الكفر وإظهار قبح كفره، ولذا استوت حياته ومماته في جواز لعنه، فالآية عندهم عامة لا مخصِّص لها.

<<  <   >  >>