واستدل بقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ على جواز ركوب البحر تاجراً وغيره.
(١) ذكر المحقق للكتاب في ح (١٠)(١/ ٣٣١) وجه الاستدلال وهو أن قوله ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ يقتضي أمرنا بلعنه بعد موته، وهذا اللعن ليس بطريق الزجر له عن الكفر؛ لأنه ميت، بل هو جزاء له على الكفر وإظهار قبح كفره، ولذا استوت حياته ومماته في جواز لعنه، فالآية عندهم عامة لا مخصِّص لها.