• قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ الآية [٢١٥].
هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب، وقيل: في الزكاة.
واستدل بها من أباح صرفها للوالدين (١).
• وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [٢١٦].
يستدل بها لمن قال: إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض (٢)، وهو رأي الجمهور من الأصوليين.
واستدل بها من قال: إن الجهاد في عهده ﷺ كان فرض عين (٣).
• قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ الآية [٢١٧].
استدل بها على منع القتال في الشهر الحرام (٤)، وادعى غيره نسخها (٥).
(١) بناء على أن الآية لبيان صرفها في الزكاة، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة على جواز صرفها لهما.
(٢) لأنّ ضمير الجمع في قوله: ﴿عَلَيْكُمُ﴾ يعم الجميع، ومثله ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾.
(٣) لعله بضميمة قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾، أو بفعله ﵇ حيث كان يستنفرهم، ومن استنفره تعين عليه.
لكن ثبت أنّه ﷺ كان ينفر وقد يتخلف عنه بعض أصحابه.
ولعل المأخذ من الآية ﴿عَلَيْكُمُ﴾ فهو خطاب لهم، وفي حال وظروف معينة، فيبقى على الأصل عمومه على الجميع عينًا.
(٤) ومأخذه: قوله ﴿كَبِيرٌ﴾ أي: عظيم، ووصف الفعل بذلك في مقام الذم يدل على التحريم، والمنع عن المبادأة، وأمّا الدفاع فيجوز بلا خلاف، ويؤيد تحريم القتال، وكونه محكمًا غير منسوخ، قوله في المائدة ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ والمائدة من آخر ما نزل من القرآن.
(٥) وهو قول الأكثر والأشهر، وجعلوا الناسخ قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي: في أي زمان أو مكان.