بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع.
وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية (١)؛ لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾.
واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر (٢)، وبأي يمين كان (٣)، ومن غير المدخول بها، والصغيرة (٤) والخصي (٥).
وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر (٦).
واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحنث (٧)؛ لأنه
(١) كأن يضيف الإيلاء إلى النكاح، فيقول: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، وفي الآية رد من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية؛ لمفهوم الصفة في قوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهي ليست من نساءه، فلا تكون محلًا للإيلاء.
وقد أجاز الحنفية إضافة الطلاق والإيلاء، وتعليقه على النكاح؛ لأنّ المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشّرط.
أمّا الشافعية فلا يصح عندهم الإيلاء المضاف إلى النكاح (التعليق) حتى يقع، والمرأة التي عُلق إيلاؤها على نكاحها ليست زوجة عند حصول الإيلاء.
فالحنفية يجعلون التعليق يؤخر انعقاد الإيلاء حتى يوجد المعلق، والشافعية يمنعون ترتب الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه.
(٢) أي: الذمي إذا ترافع إلينا، والعموم لاسم الموصول ﴿لِلَّذِينَ﴾ وضمير الجمع: ﴿يُؤْلُونَ﴾.
(٣) لإطلاق الآية فتدخل فيه كل يمين منعت جماعًا.
قال القرطبي في جامعه (٣/ ١٠٣ - ١٠٤): «قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها جماع امرأته من أجلها، إلّا بأن يحنث فهو مؤل، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله، أو بصفة من صفاته، أو قال: أقسم بالله، أو على عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته؛ فإنه يلزمه الإيلاء، فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته، فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر، أو سنة فهو مؤل، وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو صلاة أو صدقة».
(٤) لعموم الجمع المضاف ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾.
(٥) والخصي هو الذي بقي من ذكره ما لا يمكن أن يفيئ به،.
(٦) لدخوله، وكذا الخصي في عموم ﴿لِلَّذِينَ﴾، وضمير الجمع ﴿يُؤْلُونَ﴾ وهو قد آل وحلف.
(٧) الحنث بأن يطأها قبل انتهاء المدة، فعليه كفارة يمين، فعلى قول محمد بن الحسن لا يجوز التكفير قبل الحنث بالوطء، وإنما يكفر بعدما يطأ.