السابقة (١)، والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث (٢).
وقيل: نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة (٣).
• قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [٢٤١].
فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده، رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث، حرة أو أمة (٤).
واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللِّعان؛ لأن الفسخ لا يسمى طلاقاً (٥).
واستدل بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ على وجوب المتعة؛ لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد لم أفعل فنزلت: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، أخرجه ابن جرير.
(١) قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
(٢) أي: نسخت النفقة بها؛ لأنّ الله جعل لها نصيبًا مفروضًا، الربع، أو الثمن. واختلف في نسخ السكنى.
(٣) لقوله: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.
(٤) الوجوب لكون قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خبر بمعنى: الأمر، و ﴿مَتَاعٌ﴾ مصدر ناب عن فعله، أي: متعوا المطلقات متاعًا؛ ولأنّه ختم الآية بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ولعموم من ذكر للجمع المعرَّف في قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾.
(٥) ولأنّ المتعة فيه جبر لقلب المطلقة، ففي الطلاق كسر لقلبها، فتعطى ما يطيب به قبلها، أمّا في الفسوخ واللعان فهي مختارة ولا كسر لقلبها.
قال القرطبي في جامعه (٣/ ٢٢٩): «وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تُعطي؟! فكيف تأخذ متاعا؟! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا».