الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج (١).
وقيل إتمامهما: أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ونحوها ويؤيده قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ (٢).
وقيل: أن تكون النفقة حلالاً (٣).
وقيل: أن يقرن بينهما (٤).
وقيل: أن يستوعب المناسك كاملة (٥).
واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع (٦)، وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة (٧)، والمعتمرة إذا حاضت قبل الطواف لا ترفضها، والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه (٨).
(١) ذهب القاسم بن محمد وقتادة إلى أن العمرة في أشهر الحج ليست تامة. وانتقد هذا القول بشدة ابن كثير، وبيَّن أنه مخالف للسنة، وأن عُمَر النبي كلها في ذي القعدة، أي في أشهر الحج.
قال ابن عطية: وهذا مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص. ينظر: موسوعة التفسير المأثور (٣/ ٤٧٤).
(٢) وهذا مبني على تفسير الاتيان بالكمال، ويؤيد الكمال هنا ما ذكره المؤلف؛ لأنّ الكمال في خلوصها لله، فلا حظ فيها للخلق.
(٣) مأخذه: ما سبق في أنّ كمالها بكمال وسيلتها، وهي النفقة.
(٤) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال؛ إذ إنّه فعل النبي ﷺ، والنبي ﷺ لا يفعل إلّا الأكمل.
(٥) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال؛ إذ إن من كمال العبادة الاتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها.
(٦) مأخذه: أولًا: ما ذكره المصنف من العموم، وذلك بما سبق أن (أل) في العمرة والحج تقتضي العموم، فكما تقتضي العموم في الفرض والنافلة -كما سبق- فإنّها تقتضي العموم في الحال، سواء كان صحيحًا أو فاسدًا.
ثانيًا: الأمر بالإتمام في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا﴾ مطلق، ولم يفرق بين صحيح وفاسدٍ.
(٧) مأخذه: لأنّ العمرة يمكن الاتيان بها، فوقتها متسع.
(٨) مأخذهم: دخولهم في الأمر بالإتمام؛ بدلالة ضمير الجمع في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا﴾.