البيعة على الإسلام رواها الإمام أحمد بإسناد حسن، مسند المكيين، حديث الأسود بن خلف -رضي الله عنه-، حديث (١٥٠٠٥) أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يبايع الناس يوم الفتح. قال: جلس عند قرن مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
أما البيعة على السمع والطاعة فيما استطاعوا رواها ابن جرير (٢/ ٣٢٧) بدون إسناد، أو من حديث قتادة مرسلاً والطريق إليه ضعيف. (١)
[أخذ البيعة]
قوله:(وفي المدارك: روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه، يبايعهن بأمره، ويبلغهن عنه، فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة، خوفاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً)، فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (ولا تسرقن) فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعرفها، فقال:(وإنك لهند؟) قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله، عفا الله عنك.