للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً. وفيه أيضاً أبو علاثة.

فالحديث له ثلاث طرق:

طريق أبي الزبير وقد عنعن وهو مدلس. وابن إسحاق ساقه بدون إسناد، وهو من صغار التابعين فيكون الحديث معضلاً. وطريق البيهقي، وفيها الإرسال، وراو لم توجد ترجمته.

وطريق ابن سعد من مرسل الحسن البصري، ومرسله ضعيف عند العلماء، فالحديث بجميع طرقه ضعيف).

* * * *

[قسمة الغنائم بالجعرانة]

قوله: (أعطي أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل، فقال: ابني يزيد؟ فأعطاه مثلها، فقال: ابني معاوية؟ فأعطاه مثلها، … )

التعليق: لا يصح إعطاء معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-

قال الشيخ العوشن- حفظه الله- (١): (ومنها ما ذكره الواقدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - مائة من الإبل، وأربعين أوقية. أي من غنائم حنين.

قال الإِمام الذهبي -رحمه الله- لما أورد ذلك في سير أعلام النبلاء (٣/ ١٢٢): (قلت: الواقدي لا يعي ما يقول: فإن كان معاوية كما نقل قديم الإِسلام (٢)، فلماذا يتألفه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ولو كان أعطاه، لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: "أما معاوية فصعلوك لا مال له").


(١) ما شاع ولم يثبت في السيرة ص (٢٠١).
(٢) ذكر الواقدي أن معاوية أسلم بُعيد الحديبية، وأخفى إسلامه.

<<  <   >  >>