للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[عمرة القضاء]

قوله: (قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه -صلى الله عليه وسلم- لما هَلَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان).

التعليق: تسمية العمرة

ذكر المؤلف -رحمه الله- أن عمرة القضاء سميت بذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وهذا أحد الأقوال في المسألة ولعل الصواب أن عمرة القضاء سميت بذلك؛ لأنها هي التي قاضى عليها قريشاً فإن من جملة الشروط التي وقعت بينهم في الصلح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتمر من العام القادم، وقد فعل- عليه الصلاة والسلام- كما ذكر شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله- (١).

قال الحافظ ابن حجر (٢):

(واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح؛ ولذلك يقال لها: عمرة القضية، قال أهل اللغة: قاضى فلاناً عاهده، وقاضاه عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين قاله عياض. ويرجح الثاني تسميتها قصاصاً قال الله -تعالى-: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزلت فيها.

قلت: كذا رواه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن مجاهد، وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه. وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن عباس فذكره، ووصله الحاكم في الإكليل عن ابن عباس لكن في إسناده الواقدي.


(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٢٤/ ٣٨).
(٢) فتح الباري (٧/ ٥٠٠).

<<  <   >  >>