للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب التاسع والثلاثون فيما قيل في تَرْكِ قَطْعِ الأخِ القديم للمُسْتَطْرَفِ

(٣٢٧)

قَالَ الأَعْوَرُ الشَّنِّيُّ: (الوافر)

١ - وَلَمْ أَقْطَعْ أَخًا لأَخٍ طَرِيفٍ ... وَلَمْ يُذْمِمْ لِطَرْفَتِهِ وِصَالِي

(٣٢٨)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حَسَّانَ: (الكامل)

١ - إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَ عَجْزًا ظَاهِرًا ... بِالْمَرْءِ لَيْسَ يَرُومُهُ مَنْ يَحْزِمُ

٢ - لا يُتْرَكُ الْوَطَنُ الْقَرِيبُ لِمَنْزِلٍ ... شَحْطٍ وَيُصْرَمُ لِلْحَدِيثِ الأقْدَمُ

(٣٢٩)

وَقَالَ مُوْسَى بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِي: (الكامل المرفل)

١ - لا كُلُّ مُطَّرِفٍ هَوايَ وَلا ... مِنْ طُوْلِ صُحْبَةِ صاحِبٍ أَقْلِي

<<  <   >  >>