للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم (١)

حدثناء أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير.

هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره.

٢١٧ - الحسن بن محمد البلخي (٢)

شيخ يروي عن حميد الطويل وعوف الأعرابي الأشياء الموضوعة، وغيرهما من الثقات الأحاديث المقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، وهذا شيخ ليس يعرفه إلا الباحث عن هذا الشأن.

روى عن حميد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا" (٣).

وروى عن عوف الأعرابي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا حَمَلَتِ الْمَرْأة فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِم الْقَائِم الْقَانِتِ الْمُخْبتِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبيلِ الله عز وجل، فإذَا ضَرَبَهَا الْطَّلْقُ فَلَا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ مَالهَا مِنَ الأَجْرِ، فإذَا وَضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ رَضْعَةٍ عِتْقُ نَسَمَةٍ" (٤).

أخبرنا بالحديثين جميعًا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا وارث بن الفضل، قال: حدثنا الحسن بن محمد البلخي، قال: حدثنا حميد. وقال في الخبر الآخر: حدثنا عوف.

فهذا الحديث لا أصل له، والأول قول الشعبي، ورفعه باطل.


(١) تذكرة الحفاظ (٩٢٧).
(٢) الضعفاء (١/ ٢٤٢) للعقيلي والكامل (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣) ولسان الميزان (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١) وأورده المصنف في الثقات (٨/ ١٦٨) أيضًا.
(٣) تذكرة الحفاظ (٨٢٦).
(٤) تذكرة الحافظ (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>