للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فِي الرِّكَازِ الْعُشُورُ" (١).

حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه.

وهذا خبر باطل لا أصل له، لا ينكر نفي صحته إلا من جهل صناعة العلم، لم يفرض النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركاز العشر قط، إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جَبَارٌ، والْبِئْرُ جَبَارٌ، والْمَعْدَنُ جَبَارٌ، وِفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ".

هذا حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الركاز.

وروى عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم وقال: "النَّمَاءُ فِي الْخَيْلِ" (٢).

حدثناه ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن عبد الله بن نافع.

وقد قلب هذا على عبيد الله بن عمر، عن نافع، وليس من حديثه.

٥٤٣ - عبد الله بن ميمون القداح (٣)

من أهل مكة، يروي عن جعفر بن محمد وأهل العراق والحجاز المقلوبات، وعن الأثبات من الغرباء الملزوقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

وروى عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال


(١) تذكرة الحفاظ (٥٤٤).
(٢) تذكرة الحفاظ (٩٣٧).
(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٢٠٦) للبخاري والضعفاء والمتروكون (٣٥٣) للنسائي والجرح والتعديل (٥/ ١٧٢) والضعفاء (٢/ ٣٠٢) للعقيلي والكامل (٤/ ١٨٧ - ١٨٩) والضعفاء (١٠٨) والضعفاء والمتروكون (٢١٣٠) وتهذيب الكمال (١٦/ ١٩٨ - ٢٠٢) والمدخل (٨٧) للحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>