للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوم، وذات الأكل والشرب … إلخ فهذه الأشياء فعلها النبي جبلة فلا يتعلق بها أمر ولا نهي.

القسم الثاني: ما فعله النبي على وجه العادة فهذا أيضًا مباح مثل: كيفية الأكل، والشرب، واللباس هذه من قبيل العادات لكن الشارع قد يأمر ببعض الكيفيات وينهى عن بعض، مثل أن يأكل كذا، أو يشرب كذا، أو يأكل على هذه الهيئة أو ينام على هذه الهيئة .... إلخ فما فعله النبي على سبيل العادة هذا لا نقول بأن الإنسان مأمور أن يتابع النبي في هذه الأشياء فإنه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، بل السنة للإنسان أن يفعل العادة في المكان والزمان الذي هو فيه ما لم يخالف الشرع. يعني يوافق أهل بلده في عادتهم.

مثال ذلك: النبي لبس عمامة لكن عادة الناس في مثل هذا البلد أنهم لا يلبسون عمامة، والسنة أن الإنسان يوافق الزمان، والمكان الذي هو موجود فيه كلبس الشماغ أو الغترة … إلخ فيوافقهم في ذلك ما لم يخالف الشرع؛ لأنه لو خالف الناس لأصبح لباسه لباس شهرة.

وأيضًا: النبي ركب الخيل والحمار والناس الآن في هذا البلد لا يركبون الخيل والحمار … إلخ فهل نقول: بأنك توافق النبي في عادته، أو نقول: له اركب السيارة مثل فعل الناس؟ السنة أن يترك مثل هذه الأشياء ويفعل ما يفعله الناس؛ لأن كونه يوافق الناس هذا يبعده عن الشهرة وكونه يركب الخيل، ويقول أريد أن أقتدي بالنبي نقول: هذا من قبيل العادات والنبي فعل ما يوافق أهل بلده وزمانه وأنت السنة أن توافق زمانك ومكانك.

القسم الثالث: ما تردد بين العادة والمشروعية، قد يوجد أفعال للنبي يتردد أمرها بين العادة وبين المشروعية فهل فعلها من السنة أو لا؟

الضابط في ذلك: أن ما تردد بين العادة والمشروعية: إن قَدّرْت أن

<<  <   >  >>