للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يشمل كل الناس، فكوننا نقول: إن الغني لا يكفِّر بالعتق، وإنما يكفِّر بالصيام؛ لأنه واجد الآن والمصلحة أن نردعه ونزجره فيكفِّر بالصيام، هذه المصلحة باطلة؛ لأن الشارع ألغى هذه المصلحة وجعل الحكم عامًا.

القسم الثالث: المصالح المرسلة. يعني المطلقة، وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، ولم يشهد لها الشارع بإلغاء أو اعتبار، وإنما تستند إلى دليل كلي عام. فهل هذه معتبرة أو ليست معتبرة؟

هذا موضع خلاف بين أهل ا لعلم :

فبعض العلماء قال: بأنها معتبرة، منهم الإمام مالك، وأحمد رحمهما الله إلا أن تكون في العبادات، والمقدرات، والكفارات.

وبعضهم أنكر اعتبار هذه المصالح المرسلة.

والذين قالوا بعدم اعتبارها قالوا: هذا يؤدي إلى التلاعب بالشريعة، أو إدخال ما ليس فيها، فكل من أراد أن يثبت شيئًا قال المصلحة دلت على ذلك، والذين قالوا بأنها تعتبر قالوا: بأن هذا ورد عن الصحابة .

وقد ضرب الشاطبي (١) أمثلة لاجتهاداتٍ بنوْا أحكامها على المصلحة ومنها: (جمع القرآن في مصحف واحد (٢)، وحدهم شارب الخمر بثمانين (٣)، وقضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع) (٤)،


(١) في كتابه الاعتصام (٢/ ٩٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٤٦٧٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٧٧٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢١٧) والبيهقي في سننه (٦/ ١٢٢) عن علي وهو ضعيف جدًا لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه وأبوه لم يسمع من علي، وكذلك ضعفه الشافعي والبيهقي وابن الملقن وروي من وجه آخر وفيه ضعف أيضًا

<<  <   >  >>