هذا هو الحسن فيقول به أو أنه غير حسن فلا يقول به فهذا باطل بالاتفاق. وقد قال الشافعي ﵀:(من استحسن فقد شرَّع) قال العلماء ﵏: (مراد الشافعي أن يقول بلا علم، بل يقول بالهوى والتشهي).
وما نُسب إلى أبي حنيفة ﵀ أنه يقول بالاستحسان - يعني كون الإنسان يستحسن بعقله - فهذا لا يصح؛ لأن العلماء ﵏ متفقون على أنه يحرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم؛ ولهذا أبو يوسف ﵀ صاحب أبي حنيفة ﵀ لما ذهب إلى المدينة، واطلع على بعض السنن التي كانت خافية عليه قال:(لو علم صاحبي - يعني أبا حنيفة ﵀ ما علمت لرجع كما رجعت).
فالصواب: أن الاستحسان ينقسم إلى هذين القسمين.
فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن.
سابعًا: المصالح المرسلة، وقد تقدم تعريف المصالح.
وأما المرسلة بمعنى المطلقة، واعلم أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مصالح اعتبرها الشارع يعني جاء بها الشرع، وهذا كما تقدم (١) أنه يشمل المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية.
القسم الثاني: المصالح الملغاة وهي: التي ألغى الشارع اعتبارها؛ لكونها مصادمة للدليل من النص، أو الإجماع.
مثال ذلك: كفارة الوطء في نهار رمضان: إعتاق رقبة، فإن لم يجد