للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا هو الحسن فيقول به أو أنه غير حسن فلا يقول به فهذا باطل بالاتفاق. وقد قال الشافعي : (من استحسن فقد شرَّع) قال العلماء : (مراد الشافعي أن يقول بلا علم، بل يقول بالهوى والتشهي).

وما نُسب إلى أبي حنيفة أنه يقول بالاستحسان - يعني كون الإنسان يستحسن بعقله - فهذا لا يصح؛ لأن العلماء متفقون على أنه يحرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم؛ ولهذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لما ذهب إلى المدينة، واطلع على بعض السنن التي كانت خافية عليه قال: (لو علم صاحبي - يعني أبا حنيفة ما علمت لرجع كما رجعت).

فالصواب: أن الاستحسان ينقسم إلى هذين القسمين.

فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن.

سابعًا: المصالح المرسلة، وقد تقدم تعريف المصالح.

وأما المرسلة بمعنى المطلقة، واعلم أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مصالح اعتبرها الشارع يعني جاء بها الشرع، وهذا كما تقدم (١) أنه يشمل المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية.

القسم الثاني: المصالح الملغاة وهي: التي ألغى الشارع اعتبارها؛ لكونها مصادمة للدليل من النص، أو الإجماع.

مثال ذلك: كفارة الوطء في نهار رمضان: إعتاق رقبة، فإن لم يجد


(١) انظر ص (٥٤).

<<  <   >  >>