للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء إلى أمرين:

الأمر الأول: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦] يشمل كل المشركين من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان … إلخ فهذا عام حتى يرد المخصص.

الأمر الثاني: استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ أيضًا.

مثال ذلك: المثال السابق: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾. نعمل به حتى يرد ما يدل على النسخ.

القسم الثالث: استصحاب حكم الشرع، فإذا كان عندنا حكم دل الشرع على ثبوته لورود سببه، فالأصل ثبوت الحكم حتى يرد الناقل من ذلك.

مثال ذلك: في البيع: زيد اشترى سيارة فنحكم بملك زيد لهذه السيارة حتى يرد الناقل، إما أن يبيع، أو يهب، أو يوقف … إلخ؛ فالشرع حكم بملك زيد لهذه السيارة بالبيع فنستصحب حكم الشرع، وأنها لاتزال لزيد حتى يرد الدليل، أو يرد الناقل.

القسم الرابع: استصحاب حكم الإجماع: جمهور أهل العلم على أنه ليس حجة.

سادسًا: الاستحسان وهو في اللغة: الحسن وهو الجمال والزينة.

واعلم أن الاستحسان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ينقسم قسمين:

القسم الأول: ترجيح أحد الدليلين لمرجح، أو العمل بأقوى الدليلين، فهذا استحسان صحيح بالاتفاق. وهذا ما يعبر عنه ب «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص».

القسم الثاني: ما يستحسنه المجتهد بعقله. يعني يرى بعقله ورأيه أن

<<  <   >  >>