القسم الثالث: ما سكت عنه. يعني ثبت بطريق صحيح أنه شرع لهم ولم يرد في شرعنا أنه شرع لنا، فموضع خلاف. والصواب: أنه حجة لنا لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ [يوسف: ١١١] ولقوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨].
فالصواب: أنه حجة لنا إذا سكت عنه في شرعنا، لكن لابد من شرطين:
الشرط الأول: ثبوته.
الشرط الثاني: أن لا يكون من الإسرائيليات.
خامسًا: الاستصحاب، والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة وهي الملازمة.
وفي الاصطلاح: استدامة إثبات ما كان ثابتًا، ونفي ما كان منفيًا، حتى يأتي الدليل المغير.
ويستصحب الدليل الشرعي، فلا يترك حتى يأتي الناسخ، ويستصحب العموم والإطلاق حتى يأتي المخصص والمقيد، ويستصحب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه.
والاستصحاب ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية، فهذا حجة بالاتفاق.
مثال ذلك: الصلوات خمس؛ فيُستدل على إيجاب نفي صلاة سادسة باستصحاب البراءة الأصلية، وأن الذمة بريئة من إيجاب صلاة سادسة.
أيضًا الذي يجب صومه شهر رمضان يُستصحب عدم وجوب صوم شهرٍ آخر بالبراءة الأصلية.
القسم الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا أيضًا حجة، ويقسمه