للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخالفة فليس حجة.

ثالثًا: إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لخص شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل المدينة، وأنه لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي ، مثل: نقلهم المد والصاع فهذا حجة بالاتفاق.

الحال الثانية: العمل القديم قبل مقتل عثمان ، فهذا حجة عند جمهور أهل العلم، فالجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة.

الحال الثالثة: أن يتعارض دليلان ونجهل أرجح الدليلين، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فهذا يُرجَّح بعمل أهل المدينة كما قال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله وغيرهما، وعند أبي حنيفة ليس حجة، وعن الإمام أحمد روايتان.

الحال الرابعة: العمل المتأخر لأهل المدينة، فالجمهور على أنه ليس بحجة، وقد كتب الليث بن سعد إلى الإمام مالك فيما يتعلق بعدم حجية عمل أهل المدينة يعني العمل المتأخر؛ لأن الصحابة اختلفوا، وتفرقوا في البلاد، وأيضا هم كغيرهم اختلفوا فيما بينهم فعملهم ليس حجة.

رابعًا: شرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يوافق شرعنا شرع من قبلنا، فهذا حجة. يعني يكون شرعًا لنا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣] فالصيام مكتوب علينا ومكتوب عليهم.

القسم الثاني: أن يثبت أنه شرع لهم، ويثبت أنه ليس شرعًا لنا. يعني أن يخالف شرعنا شرعهم، فهذا ليس حجة بالاتفاق، ومن ذلك قوله

<<  <   >  >>