للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما يتعلق بالإثم والضمان، فالجهل لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: فيما يتعلق بحقوق الله ﷿:

أ- فمن حيث الحكم تكليفي: لا يأثم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.

فلو أن الإنسان صلى جاهلاً لغير القبلة، أو ترك المضمضة في الوضوء، فلا يأثم، ودليل ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة: ٢٨٦.

٢ - ولحديث ابن عباس قال : "إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" وفيه ضعف. (١).

٣ - حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة (٢) لم يأمره النبي بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً تحريم الكلام، يظن أنه على ما سبق في أول الإسلام وأنه مباح.

ب- أما من حيث الحكم الوضعي:

فإن كان في باب الأوامر: فيضمن؛ لأنه يمكنه الاستدراك، قال للأعرابي كما في حديث أبي هريرة : "ارجع فصل فإنك لم تصل" (٣) لما جهل وجوب الطمأنينة ولم يطمئن.

وقال لأبي بردة : "شاتك شاة لحم" (٤) لما ذبح قبل الصلاة.

وكذلك لو صلى إلى غير القبلة جاهلاً فإنه يعيد الصلاة.

وعند شيخ الإسلام: لا يضمن، ولا إعادة.

واستدل شيخ الإسلام : بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)[الإسراء: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ


(١) سبق تخريجه ص (٨٦).
(٢) رواه مسلم (٥٣٧).
(٣) سبق تخريجه ص (٨٧).
(٤) سبق تخريجه ص (٨٧).

<<  <   >  >>