للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ولأنه لم يأمر الأعرابي بالإعادة لما أخل بالطمأنينة لما مضى.

أما إن كان من باب التروك والنواهي: فيعذر إثماً وضماناً.

فلو أن إنساناً جهل النجاسة التي في ثوبه وصلى، أو جهل وجوب إزالة النجاسة؛ فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وكذا لو جهل تحريم الخمر فلا إثم عليه ولا عقوبة؛ لأنه من باب التروك.

الأمر الثاني: ما يتعلق بحقوق المخلوق:

أ- فمن حيث الحكم تكليفي: فإنه يعذر فيه فلا يأثم، فلو جهل وأتلف مال زيد من الناس فلا إثم عليه.

ب-أما من حيث الحكم الوضعي: فإنه يضمن، وتقدم حديث عائشة لما ضربت يد الخادم فقال : "طعام بطعام، وإناء بإناء" (١).

وأيضاً فإن الله ﷿ أوجب الدية على من قتل خطأ في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ النساء: ٩٢، مما يدل على أنه لا يعذر في الخطأ والنسيان والجهل فيما يتعلق بحقوق المخلوق، فلابد من الضمان.

ولأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحَّة.

والإكراه: تقدم الكلام عليه وذكرنا تعريفه وشروطه … إلخ (٢) لكنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإكراه الملجئ بحيث يكون المكره لا اختيار له، ولا قدرة له على الامتناع، وهذا لا خلاف في عدم تكليفه.


(١) سبق تخريجه ص (٨٩).
(٢) انظر ص (٨٨).

<<  <   >  >>