للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع؛ لأن الأصل في الصفات العارضة العدم وأن هذا البائع باع هذه السلعة وليست معيبة.

القاعدة السادسة: [الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته] الحادث: الشيء الذي لم يكن موجودًا ثم وجد أي: أن وقته المعتبر هو الوقت القريب، فلو أن شخصًا نام ثم وجد في ثوبه منيا ثم شك هل حصل من نوم الليل أو النهار؟ نقول يُرجعه إلى أقرب أوقاته وأقرب الأوقات النوم بالنهار.

القاعدة السابعة: [لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان].

فهذه القاعدة تشتمل على أمرين:

الأمر الأول: لا ينسب إلى ساكت قول، إذْ الأحكام تبنى على الألفاظ في الأصل، ومن أمثلة ذلك: إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن.

ومن ذلك: لو أتلف شخص مال آخر، وصاحب المال ساكت فلا يكون سكوته إذنًا في الإتلاف بل يضمن.

الأمر الثاني: لكن السكوت في معرض البيان بيان، وهذا كالاستثناء من القاعدة، ومن أمثلة ذلك: سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج.

ومن ذلك: إذا سكت المحرم وقد حُلِق رأسه مع القدرة على منعه تلزمه الفدية.

القاعدة الثامنة: [لا عبرة بالتوهم] التوهم أدنى من الظن، والمراد به: الاحتمال العقلي البعيد.

ومن أمثلة ذلك: لو اشتبهت القبلة فصلى بلا تحر ولا اجتهاد فلا تصح صلاته لبنائها على الوهم.

القاعدة التاسعة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].

<<  <   >  >>