للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقصينا ذكر عللهم في الكتاب الكبير. بما يغني الناظر فيه. وما ذكرناه ها هنا منبه على جواب ذلك أجمع.

فصل: الكلام على من أحال تخصصه بخفي القياس وأجازه بجليه.

هذا الكلام عندنا لا معنى له ممن قاله من أصحاب الشافعي. لأنهم يزعمون أن القياس الجلي هو قياس العلة والخفي قياس الشبه. وقياس العلةً أحق بأن يكون خفيًا، لأن العلة المشرعةً محتاجةً إلى دليل ونظر، وربما قوبلت واحتاجت إلى ترجيح وطول اعتبار، فهو لذلك بالخفاء أولى. وقياس الشبه رد نطق في الصلاة إلى نطق، وذكر إلى ذكر، وجلسة إلى جلسة في الهيئة وذلك ظاهر لا يحتاج إلى دليل/ (٤٢٧) واستخراج كحاجةً علة الحكم إلى الدليل. فما قالوه في ذلك يعكس ما يجب.

ومنهم من يقول قياس العلة مثل قوله: ((لا يقضي القاضي وهو غضبان)) و (ينقص التمر إذا يبس)) ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>