يقال لهم: قد مر جواب هذا بما يغني عن رده وهو كون العموم محتملًا، لأنه يخص. وامتناع التخصص في العين الواحدة.
ثم يقال لهم: فيجب لنفس هذا الخبر ألا يخص معاذ العموم بالخبر المتواتر ولا بخبر الواحد? ولا بما سمعه من الرسول، لأن ما يخرجه من العموم بذلك موجود في الكتاب، والشرط الحكم بالسنةً إذا لم يوجد في الكتاب، فكل شيء قالوه في منع ذلك منعناهم به أن يكون ما أخرجه القياس موجود في حكم الكتاب.
ويقال لهم - أيضًا - إذا كنا وأنتم نتفق على أن المأخوذ على معاذ وكل عامل العمل بحكم العقل لم يجز الزوال عن حكم العقل بالقياس والخبر ونص القرآن، لأنه معلوم بالعقل براءةً الذمةً، ولا يجوز الانتقال عنه بالقياس والخبر، ولا جواب عن ذلك.