لأجل أنه يمكن أن يكون قوله:"لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" ورد بعد قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فيكون هذا القول رافعًا لإباحة الانتفاع بالأهب إذا دبغت.
ويمكن أن يكون قوله لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ورد قبل "أيما إهاب دبغ فقد طهر" واستقر حكمه، ثم ورد قوله:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" نسخًا لما كان محظورًا بقوله: "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" وناسخًا لما كان أباحه من الانتفاع بما دبغ، لو قال عليه السلام:"لا ينتفع من الميتة بشيء دبغ أو لم يدبغ. ثم قال إذا دبغ منها شيء يمكن دباغه فانتفعوا به لصح ذلك وجاز. وإذا ثبت ذلك جاز دخول النسخ والتبديل في مثل هذا، وأمكن وروده معه على وجه البيان، وأن يكون أراد بقوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إذا يدبغ الإهاب، وأن يكون قد بين ذلك بقوله: "إيما إهاب دبغ فقد طهر" وكشف ذلك بقوله في شاة ميمونة: "ألا انتفعتم بإهابها. قالوا: إنها ميتة. فقال "دباغها طهورها"