للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسيئة، ثم إباحته نقدًا وحظره نسيئة فوجب لذلك القضاء على تعارضهما متى قلنا بوجوب تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه.

ومثل هذا - أيضًا - ما روي من قوله عليه السلام: "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" وقوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهذا متعارض الظاهر لصحة دخول النسخ فيه، وإن لم يكن في اللفظ ما يمنع من ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>