للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمثال هذا مما يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه، ويمكن ذلك فيهما، وذلك أنه يمكن أن يجعل قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} عامًا في الأختين والأجنبيتين وتحليل الجمع بينهما بملك اليمين فيكون ذلك زائدًا على قوله: {وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} وبجعل النهي عن الجمع بين الأختين لا فيم ملكت اليمين، ويمكن أيضًا أن يجعل النهي عن الجمع بين الأختين عامًا فيما ملكت وفي المعقود عليهن، ويكون/ قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مراد به بإحدى الأختين، هذا ما لا يتهيأ دفع جوازه، ولأجل هذا قال علي وعثمان رضي الله عنهما: "أحلتهما آية وحرمتهما آية" والتمسا تعرف الحكم من جهة غير الظاهرين.

وكذلك يجوز أن يكون قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" عام في النساء والرجال وكل ذي دين يصح تبديله له. ويمكن أن يكون نهيه عن قتل النساء متناولًا لجميعهن في كل حال مع تبديل دينهن. ومع ترك ذلك، ومتى أمكن ذلك أمكن أن يكون النسخ والتبديل داخلًا في مثل هذا وأمكن أن يراد به البيان والتخصيص.

وكذلك فيمكن أن يكون نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات نهيًا عن الصلوات الفائتة وغيرها على العموم. ثم ينسخ ذلك بقوله: "فليصلها إذا ذكرها" فيجعل ذلك وقتًا للقضاء، ويمكن أن يكون ابتداء. بجعل ذلك وقتًا للقضاء، ثم نسخه بالنهي عنه في هذه الأوقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>