للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يكون ذلك منه على وجه البيان (منه) فيكون وقت النهي عن التطوع وفعل ابتداء الفروض في تلك الأوقات ويكون مع ذلك وقت القضاء وما له سبب عارض من الصلوات من نحو دخول مسجد، وصلاة على جنازة ويكون قوله إذا ذكرها عام في سائر أوقات الذكر ومتى أمكن في ذلك الأمر إن لزم على القول بوجوب تعارض الخاص والعام تعارض مثل هذا، لأن الأثر فيه أظهر من وجوب تعارض العام والخاص، لأجل أنه تعارض مطلق، وذلك مخصوص وهو أقرب إلى الاحتمال والبيان، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.

فصل: ولا يجوز لأحد أن يقول فيما يتعارض لفظه ومعناه من كل وجه أنني أجعل ذلك بمنزلة ما وردا معًا إذا جهل تاريخهما، وبمنزلة جعل موت الغرقى الذين لم ينكشف لنا موت بعضهم قبل بعض بمنزلة من علمنا موتهم معًا، لأجل أننا قد بينا فيما سلف أن ما هذه حاله من المتعارض لفظه وما لا يمكن حمله على وجهين، ولا يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص عنه من وجه لا يجوز أن يكون وردا معًا، لأنه تناقض وإحالة وإبطال للتكليف والمحنة. فلابد من القضاء على أن أحدهما/ وارد بعد الآخر على وجه النسخ لحكم الأول وإن جهلنا التاريخ.

وإنما جعلنا موت الغرقى الذي لا علم لنا بأيهم مات أولًا بمثابة من

<<  <  ج: ص:  >  >>