للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس من أهل الاجتهاد، فإنه لا يصدر جوابه إلا عما يسأل عنه على وجه يبين به الحكم فيما وقع السؤال عنه.

فصل: ذكر اختلاف الناس في الجواب بالخطاب العام.

اختلف الناس في ذلك.

فقال الجمهور من المثبتين للعموم أن الواجب حمله على العموم، وإن كان السؤال واقع عن/ شيء مخصوص.

وقال قوم من أصحاب الشافعي رضي الله عنه يجب قصره على السؤال والسبب الخاص. قالوا: وهذا هو قول الشافعي يقال من قال إن مذهبه حمله على العموم قال: مذهبه اعتبار لفظ صاحب الشرع دون السبب

<<  <  ج: ص:  >  >>