للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسؤال الخارج عليهما. وقوله في هذا مختلف، لأنه قال تارة إن قوله: "الخراج بالضمان" عام وحمله على جميع المبيعات وإن كان خارجًا على عبد اشترى واستغل وظهر به عيب فقال: "الخراج بالضمان" ولم يراع خروجه على ذلك العبد ولا على جنس المبيع من الرقيق. فهذا قول من يراعي اللفظ دون السبب والسؤال.

وقال في موضع آخر إن قوله عليه السلام: "إنما الربا في النسيئة" يحتمل أن يكون خارجًا على سؤال سائل يجب قصره عليه. فهذا كلام من يعتبر السبب دون لفظ الخبر.

والذي نختار من ذلك لو ثبت العموم حمل الخطاب على عمومه دون مراعاة السبب والسؤال.

والذي يدل على ذلك أن الأحكام معلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، لأنه لو ابتدأ عليه السلام من غير سؤال فقال: "الخراج بالضمان" "والماء طهور لا ينجسه شيء" لوجب باتفاق تعليق الحكم بمقتضى الخطاب. ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>