بالمراسيل. ومن ترك قبول الزيادات في الأخبار، ويمنع العمل بدليل الخطاب، وقصر الخطاب على ما له شرط خاص.
فولا وجوب العمل بخبر الواحد والمرسل والزيادة في الخبر، والمصير إلى دليل الخطاب، وقصر العام على ما له الشرط لم يكن لنقلهم أخبار الآحاد والمراسيل والزيادات في الأخبار وتعلق بالوصف والشرط الخاص وجهًا ولا معنى، فإن مر على ذلك ترك قوله.
وإن قال: له فوائد غير وجوب العمل بذلك.
قيل له: وما هي؟ وأجيب بمثل هذا عن فائدة نقل السؤال والسبب الخاصين. بل ما نقوله في ذلك أبين وأظهر وأعم فائدة. فبطل ما قالوه.
فصل: علة لهم أخرى:
قالوا: لولا وجوب قصر العام على السبب والسؤال الخاصين لم يكن لتأخير الحكم إلى حيث حدوث السبب والسؤال الذين خرج عليهما الخطاب معنى. فلما أخر إلى حين حدوثهما وجب قصر الحكم (عليهما).
يقال لهم: لم قلتم: إنه لا فائدة لذلك إلا ما قلتم؟ فلا يجدون فيه متعلقًا.
ثم يقال لهم: إن الله سبحانه لا يقدم التعبد بالحكم ولا يؤخره لعلة من العلل على ما بيناه في أصول الديانات فسقط ما قلتم.
ويقال لهم - أيضًا -: ما أنكرتم أن تكون الفائدة في ذلك سبق العلم بأن التعبد عند حدوث السؤال والسبب الخاص هو اللطف والمصلحة في التكليف، وأنه لو تقدم التعبد عليهما أورده بعمد ورودهما أو مبتدئًا به لم