بمطلقه ما وضع له، ولهذا لم يجز أن يراد بذكر العشرة الماية والألف والأحد عشر، لأنه موضوع للعشرة فقط، دون ما عداه، فما زاد عليها متيقن كونه غير داخل في اللفظ.
وكذلك القول مشركون والمشركون لو كان مفهومه ومعقوله الثلاثة فقط لتيقن خروج ما زاد عليه منه، ولو كان ذلك متيقنًا لما حسن أن يقول لمن قال رأيت الناس، كم رأيت منهم؟.
فقولكم يجوز أن يراد به ما زاد على الثلاثة نقض لقولكم إنه موضوع للثلاثة، وكل هذا يدل على كونه مشتركًا بين الثلاثة وما زاد عليها من الأقدار إلى استغراق الجنس.
فإن قالوا: إنما يحسن الاستفهام في قوله رأيت الناس لجواز أن يكون أراد به فوق الثلاث ويكون مجازًا فيهم.
قيل لهم: هذا باطل باتفاق، لأنه حقيقة فيها، وفيما زاد عليها، على أن بإزاء هذه الدعوى قول أصحاب العموم إنه حقيقة لاستغراق الجنس، وإنما يجوز الاستفهام، لأنه قد يريد به المتكلم ما قصر عن الاستغراق من الثلاثة وما فوقها، ويكون مجازًا إذا استعمل فيما قصر عن الاستغراق، كما يكون مجازًا في الواحد إذا استعمل فيه. وهذا مع كونه خطأ أقرب من دعوى أصحاب الخصوص أنه مجاز في استغراق الجنس، وما زاد على الثلاثة من الأعداد، وليس تركب هذا منهم محصل لعلم هذا الباب. فبطل ما قالوه، وصح ما قلناه.