للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا اجتهاد منهما واستدلال ليس بصحيح لما نذكره من بعد.

والوجه الآخر: إنهما لو رويا ذلك عن للعرب لم يحصل العلم بروايتهما له عنها، لأنها رواية الواحد، ومن جرى مجراه، ولا دليل يدل على ثبوتها. وقد بنا من قبل أن اللغة لا يثبت للعلم بها يمثل هذه الرواية وإن استعمل مثلها فيما يتعلق بالآداب ومعاني الشعر والحكايات، وبينا هذا بما يغني عن إعادته.

والوجه الآخر: إنهما إذا أرويا ذلك وقال خلق من أهل اللغة، وكل من لم يقل بدليل الخطاب إن ذلك ليس بلغة للعرب تكافأت الدعاوي وسقطت، وكانت مسألة خلاف عن العرب، فيحتاج كل مدع ما ليس منها إلى دليل على دعواه. وقد قيل إنه لا يجوز أن يقبل في إثبات لغة قول ذوي الآراء والروايات. لأنهم ربما قصدوا بذلك نصرة المذهب والقول وكل ذلك يوجب أنه لا حجة في مثل هذه الرواية في إثبات لغة يحمل عليها الكتاب والسنة ويمكن أن يكون أبو عبيد قد اعتقد سقوط عقوبة من ليس بواجد ولزومها للواجد من جهة العقل، لكون الواجد قادرا على دفع الحق مع إلطاطه وعجز المعدم عن ذلك.

فأما المحكي عنه في قوله: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً، فيمكن أيضا أن يكون أبو عبيد إنما قال ذلك لاعتقاده أن قليل الشعر الذي هو هجو للنبي صلى الله عليه وسلم وسبه لأعراض/ الناس شر كلمة ومستحق

<<  <  ج: ص:  >  >>