قوله:{إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ}، ولا تعلق فيما قالوه، بل القدح في التعلق بالرواية من حيث قلنا بدئا أولى.
وشيء أخر: وهو إنه إذا كانت العقول تجوز الغفران لهم بما زاد على السبعين عقل عليه السلام جواز ذلك بقضية العقل لا بدليل الخطاب، وأن تعليق منع الغفران لهم بالسبعين يوجب وقوعه بما زاد عليها، فبطل ما قالوه. وعلى أنه لو كان إنما زاد على السبعين من ناحية دليل الخطاب لوجب أن يوجب الزيادة على السبعين وقوع الغفران لا محالة، لأنه منع وقوعها بالسبعين، فدليله أن ثبت القول بدليل الخطاب وجوب وقوعها بما زاد عليها لا جواز ذلك، وليس في الأمة قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاطعاً بوقوع الغفران لهم بما زاد على السبعين، وهو موجب دليل الخطاب، فبطلها قالوه.
فإن قالوا: إذا جوز عليه السلام وقوع الغفران لهم بما زاد على السبعين وفي دليل الخطاب حقه، وإن لم يقطع عل ذلك.
قيل: هذا خطأ، لأنه إنما علق بالسبعين عدم الغفران لا نفي جوازه، فدليل ذلك وقوعه بها زاد عليها، وليس ذلك بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد من الأمة فسقط ما قالوه.
فأما تعلقهم يقول من روى عنه من الصحابة:"إن الماء من الماء" منسوخ، فإنه لا تعلق فيه من وجوه:
أولها: إنه من أخبار الند التي لا يعلم صحتها بضعة أو دليل ولا حجة في مثل هذا فيما يوجب العلم، وإنما يقبل فيما يوجب العمل.
ووجه آخر: وهو أنه لم يرو ذلك ثن كافة المهاجرين والأنصار، وإنما روي أن قائلاً قال: إن فلانا أو قوماً من الأنصار قالوا حين روت عائشة