للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضوان الله عليها ما روت في وجوب الغسل من التقاء الختانين، وأنها فعلته ورسول صلى الله عليه وسلم واغتسلا.

وقال قائل أو قائلون عند ذلك الماء من الماء منسوخ، ولا سبيل أبدا إلى العلم بأن جماعة المهاجرين والأنصار، قالوا ذلك ورضوا به واتفقوا عليه، وقول البعض لا حجة فيه. هذا إن كان قائل قاله من ناحية دليل الخطاب. وهذا -أيضا - مالا سبيل إليه، وإنما قال من قال ذلك ليبين بذكره غير دليل الخطاب. فبطل ما قالوه.

والوجه الآخر: إنه يمكن أن يكون/ قول من قال منهم "الماء من الماء" منسوخ لاعتقاده العموم وأنه قد نسخ بعضه بعد استقراره، لأن القائل بالعموم منهم يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" عام مستغرق. وبمثابة قول كل الاغتسال وجميعه وسائره إنما يجب بإنزال الماء، فلما استقر هذا الحكم. ثم روى لهم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" اعتقد القائل أنه منسوخ إنه قد نسخ الحكم بأن جميع الاغتسال واجب بالماء، لأنه قد أوجب بعد ذلك بعض الماء من غير إنزال الماء فصار عنده نسخاً لبعض العام. وليس القول بهذا من دليل الخطاب في شيء.

وشيء آخر: وهو أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ماء إلا من الماء" وفي هذا نفي وإثبات. فإثباته وجوب الاغتسال من الماء، ونفيه قوله: لا ماء إلا من الماء، فهو بمثابة قوله: "لا نكاح إلا بولي" وأمثاله. وهو نص على نفي النكاح بغير ولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>