للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج بقوله: (إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) وإنه لما جعل ميراثها النصف بشرط عدم الولد دل ذلك عنده على أنه لا شيء لها مع وجود الولد، وكل هذا قول منه بدليل الخطاب.

فإنه يقال لهم: لا تعلق لكم فيما ذكروه من وجوه:

أولها: إنه لو ثبت أن ذلك مذهب ابن عباس وصرح به، وقال: إنما قلت ذلك بالمخالفة في هذه الأحكام من ناحية دليل الخطاب لم يثبت به حجة، لأنه قول له واجتهاد منه، فظن أن ذلك موجب وضع اللغة وقد ثبت أنه ليس الأمر كذلك، وتقليده فيما هو دون القول بدليل الخطاب غير سائغ فكيف به فيه.

والوجه الآخر: إن جميع الصحابة خالفته في ذلك ولم تعقل المخالفة في الحكم. فإن كان قوله حجة فقولهم هم حجة - أيضا - لنا، ولا فصل في ذلك.

والوجه الآخر: إنه ليس عنه حرف مروي في أنه أوجب المخالفة في هذه الأحكام من ناحية دليل الخطاب، وإذا لم يرو ذلك عنه، فمن أين لنا أنه يوجب الخالقة لأجل ذلك، وقد يجب بأدلة صحيحة غير دليل الخطاب.

والوجه الآخر: إنه إنما حرم البيع رباً متفاضلا نسيئة ولم يحظره نقداً لأجل اعتقاده أن التبايع كله غير محرم من جهة العقل متساوياً ومتفاضلا في الجنس الواحد والي المختلف، وأنه لا يجب أن يحرم منه إلا قدر ما حرمه الشرع، فورد بتحريم الربا، ثم قال: إنما الربا في النسيئة، فكأنه قال حرمت الربا إذا كان نسيئة فحرم هذا القدر، وعقل جوازه نقداً، وأنه غير محرم بحكم العقل وبظاهر قوله: {وأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ} وعقل/ أن الربا المحرم في النسيئة بقوله: "إنما الربا في النسيئة" وإباحته نقداً بالأصل الذي كان

<<  <  ج: ص:  >  >>