فيه، وكذلك الأصل سقوط ضرب زيد أو حظره في كل حال. فإذا قال فإذا القيام بالأصل لا بدليل الخطاب، فبطل ما قالوه.
فصل: وقد اعتمدها في الاستدلال على ذلك باتفاق الكل من أهل اللغة والمعاني على أنه لابد للتقييد بالصفة الخاصة من فائدة. نحو قوله:{ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} و"في سائمة الغنم زكاة"، ولا فائدة لذلك إلا وجوب الحكم فيما له الصفة وسقوطه عما ليس له.
فيقال لهم: هذا بعيد وباطل من وجوه:
أقربها: إنه غلط عظيم في الاستدلال، وذلك إنكم تتوصلون إلى العلم بمعنى الكلام في أصل الوضع الخاص من فائدته. وهذا عكس الواجب وقلبه، لأن العلم بفائدة الكلام تبع للعلم بما وضع له الخطاب. فإذا علم أنه موضوع لشيء وأمر من الأمور على أن ذلك الشيء هو فائدته وصار العلم بفائدته تبعا للعلم بما وضع له. وأنتم تجعلون العلم بفائدته طريقاً للعلم بما وضع له. وهذا قلب الواجب وتخليط ظاهر فيه.
والوجه الآخر: إنكم مخطئون في قولكم لا فائدة لتعليق الحكم بالصفة الخاصة إلا وجوب المخالفة في الحكم. فلم قلتم ذلك؟ وما الحجة عليه؟
فإن/ قالوا: لأننا لا نعلم لذلك فائدة سواه.
قيل لهم: ولم إذا لم تعلموا ذلك وجب القطع على أنه غير ثابت ولا معلوم لأجل أنكم يجب أن تعلموا كل معلوم وتعثروا بكل فائدة، فلا تجدون في ذلك متعلقاً.