ويقال لهم: ما أنتم في هذه الدعوى عندنا إلا بمثابة من قال إنه لا فائدة لقوله: في الغنم زكاة، وفي أربعين شاة شاة، وتخصيص الغنم بتعليق الحكم عليها إلا الدلالة على الوجوب بإسقاط الزكاة عما عدا الغنم، لأنه لو لم يرد ذلك لقال في الماشية زكاة، لأنه اسم يعم الغنم وغيرها.
فإن مروا على ذلك أبطلوا قولهم، وإن أبوه وقالوا له فائدة غير ذلك.
قيل لهم: مثله في تعليق الحكم بالصفة الخاصة وإنما يلزم هذا من أبى دلالة تعليق للحكم بالاسم للعلم على المخالفة، ومن ركب ذلك فقد أبعد لما قدمناه من قبل.
ثم يقال لهم: لتعليق الحكم بالصفة الخاصة فوائد غير ما ظننتم، وهو أنه إذا قال في الغنم زكاة وجب بحق العموم عندكم وجوبها في المعلوفة والسائمة، وأغني ذلك عن قياس أحد الصنفين على الأخر والاجتهاد في طلب الحكم في شيء مما يقع عليه الاسم. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة. أوجب النظر على أهل الاجتهاد في حكم المعلوفة، وهل يجب إلحاقها في الحكم بالسائمة لوجه يوجب ذلك. وهي هذا فرض صحيح وتعريض لثواب جزيل، ورفع للذين أتوا العلم درجات. وهو ساقط عند النص على وجوب الزكاة في جميعها.
وفائدة أخرى عظيمة، وهو أنه إذا كان مراده تعالى وجوب الزكاة في سائمة الغنم. فقال في السائمة زكاة فقطع النص على وجوبها فيها وجرى على كل مجتهد منع الزكاة فيها بضرب من القياس ووجوه الاجتهاد لأنه