في منافاة حكم النص، وذلك دليل على بطلانه وفساده. ولو قال مكان ذلك غي الغنم زكاة، وهو يريد إيجابها في السائمة لا محالة لجان للمجتهد إخراج جميع ما فيه السوم عن وجوب الزكاة بضرب من القياس مع أنه مراد بالحكم لا محالة. فهذه فائدة - أيضا- واضحة لا إشكال فيها. فبطل ما ظنوه.
ولو لم يجمع لتعليق الحكم بالصفة الخاصة هاتين الفائدتين لم يخرج- أيضا-/ عن أن يكون له فائدة ثالثة، وهو أنه إذا قال في الغنم زكاة أوجبها في جميعها عندهم مع القول بالعموم- وجاز عندنا ذلك وجاز أن يريد السائمة دون المعلومة أو المعلوفة دون السائمة، ووجب الوقف والنظر عند أهل الوقف. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة قطع الوقف فيما له هذه الصفة وعدل عن إيجابها في عموم الغنم، وكانت الفائدة في ذلك إيجابها في ذلك الصنف وتبقية الباقي على حكم العقل في سقوط وجوب الزكاة فيه وإذا كان ذلك كذلك بطل التعلق بذكر التخصيص من كل وجه.
فصل: واستدلوا - أيضاً- على وجوب القول بذلك بأن دليل الخطاب يجري مجرى لحنه ومفهومه. فإذا وجب القول بأحدهما وجب القول بالآخر وهذا باطل، لأننا قد اتفقنا من قبل أن مفهوم الخطاب جار مجرى نصفه، بل العلم به أسبق إلى القلوب من العلم بكثير من النصوص، وأن ذلك معلوم ضرورة من حكم المخاطب، فأغنى ذلك عن رده، وبينا أن تعليق الحكم بالوصف الخاص لا يدل على المخالفة يحال فبطل الجمع بين الأمرين.
فصل: واستدلوا - أيضاً- على ذلك بأن تعليق الحكم بالصفة الخاصة بمنزلة تعليق الحكم بالعلة، وكما يجب إثبات حكم ما فيه العلة وسقوطه عما ليس فيه. فكذلك حكم الصفة، وهذا باطل من وجوه: