للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون واجباً بغيرها ويجوز ثبوته بها، فالقطع على أنه مراد بها متعذر، وكذلك قوله: إلا بحقها/.

فإذا قيل في شيء معين إنه من حقها لم يجب القطع على ثبوته بتلك السنة لجواز أن يكون ثابتا بغيرها.

فإن قيل: إذا لم يكن في الشرع جزية سوى الثابت عليهم علم بالإجماع إنه هو المراد بتلك الجزية.

يقال: فإنما علم أنه مراد بها بدلالة الإجماع، ونحن لا نمنع ذلك، وإنما منعنا أن يعلم أنه مراد بها بنفسها مع كونها محتملة فثبت ما قلناه. وكذلك القول في كل حكم يصح أن يراد بمجمل من القول، ويصبح أن لا يراد به في إنه لا يجب القطع على أنه مراد به بنفس المجمل، من نحو قوله تعالى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ} وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ) و (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} عند من رأى ذلك مجملا، وإن كنا لا نقول به.

وكذلك ما ثبت من الأحكام في تحليل أو تحريم، وهناك لفظ يجري عليه مجازاً واتساعاً، فإنه أبعد عن وجوب القطع بثبوته باللفظ الجاري عليه على طريق المجاز، لأنه إنما يعلم بدليل أنه مراد به وإلا بإطلاق اللفظ، فوجب حمله على ما وضع له حقيقة. وذلك نمو قوله تعالى: {ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} لأنه قد زعم قوم أن اسم النكاح حقيقة للعقد دون الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>