وقال آخرون: بل هو للوطء دون العقد، وإنما سمي العقد نكاحاً، لأنه وصلة وذريعة إليه، وأي الأمرين ثبت وجب أن لا يثبت الحكم من تحريم وطء من وطأه الأب، أو عقد من عقد عليه باللفظ الجاري على أحدهما مجازا، لأنه إنما يستعمل فيه بدليل غير مطلقه، فإن لجمع على انه مقصود مراد باللفظ الجاري عليه مجازا أصير إلى ذلك بدليل الإجماع وما يقوم مقامه لا بنفس اللفظ الجاري على الفعل مجازاً، لأنه يجوز أن يكون إنما أريد بلفظ غيره، وبما هو حقيقة له. وإن كان هذا اللفظ يجري عليه مجازاً واتساعاً.
وإن كان اللفظ يجري على شيئين أحدهما حقيقة، والآخر مجازا وجب أن يقال إن الحكم الذي يتناوله اللفظ حقيقة ثابت بنفس اللفظ إلا أن يمنع من ذلك دليل ويتفق على أنه ثبت في الأصل بلفظ آخر وورد هذا مؤكدا له.
فأما إذا لم يمنع منه دليل قضى على أنه ثابت به، لأجل ظاهر الحال، وما يجري عليه مجازا لا يجب القضاء على أنه ثابت باللفظ منه/ لجواز أن لا يكون ثبت به. فإن قام دليل من غير اللفظ على أنه ثابت به قضى به، لأجل ذلك الدليل لا بنفس اللفظ.
فأما الحكم الثابت وهناك نص وعموم ولحن بقوله يقتضيه فواجب القضاء علي م ثبت به إلا أن يمنع من ذلك دليل. وذلك نحو قوله تعالى:{ولا تَقْرَبُوا الزِّنَى}{ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ}{ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاقٍ}{فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ}{فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ} و {الزَّانِيَةُ والزَّانِي} وأمثال ذلك من النصوصات والعمومات، ونحو