للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا باطل, لأنه محظور علينا اعتقاد كونه مخصوصا. وإنما يجب أن نعتقد جواز كونه مخصوصا وجواز كونه عموما, كما نعتقد مثل ذلك فيما ورد بلفظ يقتضي عموم الأزمان.

فصل: واستدلوا على ذلك- أيضا- بأن التوقيف فيه إذا تأخر بيانه وتجويز كونه عاما ومونه خاصا ينقض القول بالعموم. ويصحح مذهب أهل الوقف والكلام فيه مبني على تسليم القول بالعموم.

وهذا- أيضا-، لأجل أنه ليس الوقف في ذلك توقف فيما وضعت الصيغة له في أصل الوضع, وإنما هو توقف في أننا نترك ما وضعت له فيكون عاما. وقد يجوز أن يرد تخصيص له, فيكون خاصا, وإذا ورد وقت التنفيذ ولم يرد بيان يوجب تخصيصه عممناه بنفس اللفظ, وأهل الوقف إذا عدموا دليل كون اللفظ خاصا لم يكتفوا بذلك في العلم بأنه عام, بل يرجعون في كونه عاما إلى دليل سوى فقد الدليل على كونه خاصا. فافترق القولان ولم يكن بإجازة تأخير البيان مؤديا إلى الوقف في صيغة العموم، فبطل ما قالوه.

فصل: واستدلوا على ذلك - أيضا- بأن تأخير البيان بجعل ما ورد من الخطاب بمنزله ما لم يرد منه من حيث لا يمكن أن يعتقد فيه خصوص ولا عموم, فلم يجز لذلك تأخيره.

وهذا? فاسد, لأنه قبل أن يخاطبوا بما يجوز كونه عموما ويجوز كونه خصوصا, وبمجمل لا يعرف عين المراد به لا يجب على المكلف فعل العزم على قتل أحد المشركين. ولا اعتقاد كونه مأمورا بذلك في جملة ولا تفصيل, ولا أن عليه حقا فيما يحصده يجب عليه العزم على أدائه عند بيانه, وإذا ورد عليه الأمر بذلك وجب عليه فعل العزم على أداء ما يقدر له وقتل الجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>