إن كان المراد به من الفرائض الأعيان وعاما يلزم سائر المكلفين وجب أن يكون بيانه معلوما متواترا كبيان أقدار الصوات وأوقاتها وصفاتها, وبيان الزكاة ومقاديرها وأجناس ما تؤخذ منه, وأمثال ذلك من الفرائض العامة.
وأما مالا تعم اليلوى به ويكون من فرائض الأئمة والعلماء كتقدير ما يقطع فيه السارق وما يدرأ به الحدود وأحكام المدبر والمكاتب. وما يتعلق بالعلماء ولا تعم به البلوى فيقبل في بيانه خبر الواحد.
والدليل على صحة ما قلناه: إن ما تضمنه العام والمجمل من أحكام الشرع أمر يصح أن تختلف فيه فرائض المكلفين فيوجب على بعضهم فيه العلم والعمل جميعا, وعلى بعضهم العمل دون العلم, وإن كان عملا تعم به البلوى أور يجوز يعم. كما يجوز ورود التعبد به وأن لا يرد به جملة, وأن يتعبد به البعض من المكلفين دون بعض, فتختلف فيه فرائضهم فهذا اتفاق.