وقد دللنا على ذلك من قبل. وسنتبع القول فيه عند انتهائها إلى وجوب القياس وأحكام العلل إن شاء الله.
وإذا كان ذلك لم يمتنع أن يورد اللفظ العام والمجمل في الكتاب والسنة, وأن ينقلا نقلا متواترا, فيوجب على الكل العلم بورودهما, وأن يبين مراده بهما تارة بيانا معلوما منقولا كنقل المبين والمجمل والعام. فيلزم عند ذلك العلم والعمل به (واجبا, وأن يبين ذلك تارة للواحدة ومن جرى مجراه, فيكون فرض من تلقى البيان عنه عليه السلام من الآحاد العلم والعمل). وفرض من ينقل إليه الآحاد ذلك العمل به دون العلم فتختلف في ذلك فرائضهم.
ولا يجوز أن يقال إن محال لأن اللفظ العام مقطوع على عمومه وخبر الواحد غير مقطوع بصحته, لأن إنزاله ووروده هو المقطوع به.
فأما كونه عاما فطريقه لو ثبت الاجتهاد وما به يجب العمل بخبر الواحد إجماع الصحابة, فطريق وجوب العمل به أقوى من? من طريق العمل بالعموم. فإن لم يكن أقوى فهما سيان, وعلى أنه لا يجوز أن يقطع بعمومه مع تجويز كون خبر الواحد صدقا, لأنه لو قطع بعمومه لقطع على كذب الخبر, وذلك ما لا سبيل إليه, وإذا كان ذلك صح بيان المتواتر من ألفاظ العموم وما ورد منه في الكتاب بأخبار الآحاد.
فأما تفصيلهم الذي ذكرناه في المجمل فلا حجة- أيضا- عليه.
لأنه لا يمتنع أن يرد العام والمجمل بما يعم به البلوى, ويكون بيانه مع ذلك من جهة أخبار الآحاد, فيكون العلم بورودهما مفروضا والعمل في تخصيصهما واجبا بأخبار الآحاد ومقطوعا بوجوبه. وإن كان صدق الراوي وضبطه مظنونا, ولا يمتنع أن يكون منه ما يلزم فيه العمل والعلم فيجب بيانه