ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في الأسماء الشرعية على ثلاثة أقوال:
الأول: إنها حقائق لغوية، لم تنقل عن ما وضعتها له العرب، وهو ما ذهب إليه الباقلاني ومن تابعه.
الثاني: إنها مجازات لغوية، وهو قول فخر الدين الرازي، ونقله الزركشي في البحر المحيط عن الإمام الشافعي - رحمه الله.
الثالث: إنها حقائق شرعية سواء كانت متعلقة بأصول الدين أو بفروع الشريعة، وهو مذهب المعتزلة والخوارج، ومن قال بقولهم.
تحرير محل النزاع: اتفق أهل العلم على أنه إذا وجدت قرينة تبين المراد في الإطلاق، فإنها تحمل عليه، فهي ليست في محل النزاع. فإذن محل النزاع إذا تجرد الاسم عن القرائن.
١ - ذهب المعتزلة إلى حملها على عرف الشرع، فإذا وردت لفظة الصلاة مجردة عن القرينة حملت على العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، وكذلك لفظة الحج تحمل على قصد بيت الله الحرام، وكذلك سائر الألفاظ.
قال أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد وهو ممن يقول بقول المعتزلة في هذه المسألة" "وفائدة الخلاف أن يخاطبنا الشرع بشيء مثل الصلاة، فإنها عندنا محمولة على الصلاة الشرعية، لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقرينة، وعندهم المراد به الصلاة اللغوية، لا يجوز العدول عنها إلى هذه الشريعة إلا بقرينة".