٢ - وقال الباقلاني في كتابه هذا - التقريب والإرشاد.
فإن قيل: فما تقولون لو ثبت أسماء شرعية، وإن كانت ألفاظًا لغوية، لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حكم اللسان، ثم ورد الشرع بذكرها، هل كان يجب حملها على موجب اللغة أو موجب الشرع؟
قيل:"كان يجب الوقف في ذلك، لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في اللغة، ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع، ويجوز أن يراد بها الأمران إن كانا مثلين يمكن أن يقعا معًا في وقت واحد أو وقتين. فإن كانا خلافين صح أن يريدهما جميعًا معًا، وإن كانا ضدين صح أن يريدهما على الترتيب، ويجب لتجويز ذلك أجمع الوقف إلى أن يدل دليل على المراد به - على ما نبينه من بعد في حكم المحتمل من الألفاظ".
فخلاصة كلام القاضي أنه ذهب إلى الوقف لوجود الاحتمالات التي ذكرها، فعاملها معاملة المجمل، لأنها لفظ مشترك عنده.
وعاب الإبياري في شرحن البرهان على الباقلاني ما ذهب إليه، فقال:"قول القاضي: إنه مجمل يناقض مذهبه في حجة الأسماء الشرعية - اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإثباتها، وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة الدلالة محال. أو يكون ذلك منه تفريعًا على قول من يثبتها، وهذا ضعيف. فإنه من أين له الحكم عليهم أنهم يسوون بين النسبة إلى المسمين".
وتعقيبًا على كلام الإبياري أقول: "لقد تقدم في تحقيق الأقوال في المسألة أن ما نسبه إمام الحرمين في البرهان للقاضي أبي بكر الباقلاني