١ - فمن فروع خلافهم هذا اختلافهم في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة" هل المراد به أن الطواف كالصلاة حكمًا في الافتقار للطهارة، فيكون المراد بالصلاة الصلاة الشرعية، أو أن الطواف يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.
٢ - وكذلك اختلافهم في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"الاثنان فما فوقهما جماعة" هل المراد به أقل عدد تنعقد به الجماعة في الصلاة أو المراد به الجماعة الحقيقية. فذهب جماعة إلى أن لفظ الصلاة، ولفظ الجماعة في الحديثين مجملان، فلا يحمل كل لفظ على أحد معنييه إلا بقرينة، وذهب آخرون إلى أنه أظهر في المعنى الشرعي. فيحمل الحديث الأول على أن الطواف كالصلاة في اشتراط الطهارة ويحمل الثاني على أن أقل عدد يحصل به فضيلة الجماعة هو اثنان.
٣ - وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم "توضؤا مما مست النار" هل المقصود به الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي. فمنهم من قال: إنه مجمل لوجود الاحتمالين، فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. ومنهم من يرى أنه يحمل على المسمى الشرعي، لأن حمل لفظ المشرع على عرفه أظهر.