مجملًا، وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، من قولهم زكا الزرع إذا زاد ونما، والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا بنبئ عنه. وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - ذكره في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال:"ومن أصحاب الشافعي من قال: ليس بمجمل، وأن الصلاة في اللغة دعاء، فكل دعاء يجوز إلا أن يخصمه الدليل".
٤ - وقال الغزالي في المستصفي:
"والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي، وما ورد في النهي كقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك". فهو مجمل.
وبني على قول الغزالي هذا صحة صيام النفل بنية من النهار لقوله صلى الله عليه وسلم: "إني إذن صائم" حملا على الصيام الشرعي. أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم النحر فيكون مجملًا، لأنه في النهي.
قال الآمدي في الإحكام:
"والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك".