للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، مجازًا في الآخر - كالنكاح المطلق على العقد والوطء - ولم تكن الفائدة فيهما واحدة، هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين معًا، أو لا؟ ".

ذكرت ما عنون به الآمدي للمسألة، لأن في القيود التي ذكرها تحرير جزئي لمحل النزاع في المسألة. وسأبين ما خرج عن محل النزاع بالقيود التي ذكرها. أضيف قيودًا أخرى لكي يتحرر محل النزاع في المسألة فأقول:

احترز "باللفظ الواحد" عن اللفظين، فإنه يصح أن يراد بهما معنيين إجماعًا.

واحترز بقوله: "من متكلم واحد" عن المتكلمين، لأنه يجوز أن يريد أحدهما باللفظ المشترك أحد المعنيين، ويريد الآخر المعنى الآخر إجماعًا.

واحترز بقوله: "في وقت واحد" عن إطلاق المتكلم الواحد اللفظ المشترك لمعنيين في وقتين، فإن ذلك جائز إجماعًا. فنقول مثلًا: رأيت عينًا، ويريد الباصرة. وفي وقت آخر يقول: رأيت عينًا، ويريد الجارية.

وقال: "إذا كانت مشتركة بين معنيين، أو حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، لأن الكلام في المسألتين واحد، عند جمهور المتكلمين فيهما. ويلحق بالحقيقة والمجاز ما له معنيان أحدهما صريح والآخر كناية، مثل قولهم: "كثير الرماد". والجمهور على أن الكناية من المجاز خلافًا ومجازان، وقام الدليل على عدم إرادة الحقيقة، فهل يحمل على مجازيه؟

واحترز بقوله: "ولم تكن الفائدة فيهما واحدة" عن اطلاق اللفظ المتواطئ، كالأسود يطلق على الزنجي والقار، فهو يفيد فائدة واحدة، وهي القدر المشترك بينهما، وهذا متفق على أن يدل على معنييه - الزنجي والقار.

<<  <  ج: ص:  >  >>