بهذا تبين أنه خرج من محل النزاع: اللفظين، واللفظ الواحد إذا كان من متكلمين أو كان من متكلم واحد ولكن في وقتين، واللفظ المتواطئ لأن الفائدة من إطلاقه على معنييه واحدة.
واشترط القائلون بحمل اللفظ على معنييه أو معانيه أن يكون الجمع بين المعنيين ممكنًا، فخرج بذلك ما كان معنياه ضدين، كاستعمال صيغة "إفعل" في الطلب والتهديد، فإنه لا يمكن الجمع بينهما، ولا الحمل عليهما.
وكذلك يخرج النقيضان، كإطلاق لفظة (عسعس) على الإقبال والإدبار، ولم ينقل عن أحد القول بالجواز في حالة كونهما ضدين أو نقضين إلا عن أبي الحسن الأشعري، كما ذكره الزركشي في البحر المحيط نقلًا عن صاحب الكبريت الأحمر، واستغربت هذا النقل، ونقل الإجماع على المنع في حالة الضدين والنقيضين عن الأستاذ أبي منصور.
وبهذا تحرر محل النزاع في المسألة، وظهر أنه فيما إذا كان الجمع بين معنيي المشترك ممكنًا بالإضافة لكون الإطلاق في آن واحد، من متكلم واحد، بلفظ واحد.
المقصود بالأقسام الثلاثة الداخلة في المسألة:
الأول: اللفظ المشترك:
عرفه فخر الدين الرازي في المحصول بأنه:"اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولًا من حيث هما كذلك".