اضطرابًا شديدًا فيما نسبه العلماء للباقلاني وسيأتي أن إمام الحرمين نقل عن الباقلاني التفريق بين المشترك? فإيجاز حمله على معنييه? ولكنه لم يجز حمل اللفظ على حقيقتة ومجازة? وما هو هنا لا يوافق هذا النقل? إلا أن يكون للباقلاني كلام في كتاب آخر يغاير هذا.
٢ - ذهب لمنع حمله على معنييه أبو هاشم الجباني وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري على ما في المعتمد لأبي حسين البصري. ونسبة الرازي في المحصول لأبي حسين البصري ونسبته ليست صحيحةً. واختاره ونصره ابن الصباغ على ما في البحر المحيط. ونسبةً الجصاص لأبي حنيفةً. ونسبة الباقلاني في كتابه هذا لجماعة من أصحاب أبي حنيفة. واختاره أبو الخطاب في التمهيد. ونقله ابن النجار في شرح الكوكب عن ابن القيم في كتابه جلاء الافهام? وعزاء للاكثرين. واختاره الجصاص ووصف حمله على معنييه بالاستحالة ونسبة الأمدي لأبي هاشم وأبي عبد الله البصري. وذكر أبو الحسين أن أبا عبد الله اشترط أربعة شروط. وهي التي سبق أن ذكرتها عند تحرير محل النزاع? فهي شروط متفق عليها عند الجميع وليست خاصة بأبي عبد الله البصري.
٣ - يجوز أن يحمل على معنييه إذا وجدت قرينة? ولا يحمل على معنييه إذا تجرد عن القرائن? وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في البرهان? وبه قال ابن الحجاج في المنتهى? وابن السبكي في جامع الجوامع? والقرافي في شرح تنقيح الفصول. وعلى هذا يكون إطلاقه على معنييه مجازًا? فلا يحمل إلا بقرينةً. وهو علامة المجاز.