٤ - يجوز الحمل على معنييه في الجمع والمثنى كلفة "الاقراء" دون لفظ "القرء" نقله الزركشي في البحر المحيط عن بعض الشافعية اعتمادًا على حكاية الماوردي ذلك عنهم? وهذا القول بناء على جواز تثنية المشترك وجمعه? ونقل هذا التفريق ابن النجار في شرح الكوكب المنير.
٥ - يحمل اللفظ المشترك على حقائقه مطلقًا? ولا يحمل على حقيقته ومجازه جميعًا. نسبة امام الحرمين في البرهان لجماعة منهم الباقلاني حيث قال:((وعظم نكير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعًا. وعلل ذلك بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز جمع بين النقيضين)). وقد تقدم ما وجدته في التقريب? وهو مخالف لهذا النقل عن الباقلاني? ولعل ما ذكره إمام الحرمين موجود في كتبه الاخرى أو في هذا الكتاب في موضع آخر لم يبلغ تحقيقنا إليه.
وبهذا القول قال أبويعلي في العدة ١/ ١٨٨. ولكنه ذهب لجواز الحمل بدون تفريق ففي موضع أخر من كتابه العدة وهو: ٢/ ٧٠٣.
٦ - لا يجوز في وضع اللغة استعماله في معنييه على الجمع? ولكن يجوز أن يريد به المتكلم المعنيين. وبهذا قال أبو الحسين في المعتمد والغزالي في المستصفي والرازي في المحصول. ومال لاختياره السمرقندي في الميزان ولم يصرح به.
٧ - ذهب الهمام بن الكمال في التحرير على ما في التقرير والتحبير إلى أنه يحمل على معنييه لغةً إذا كان اللفظ مثنى أو مجمع? مثل قولهم:((القلم أحد اللسانين? والخال أحد الأبوين)). ويحمل على معنييه إن كان مفردا عقلًا لا لغةً.